استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثمانون

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من النيابة العامة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_00c465fbb3558114c70be13eade9819b7948e0bf9441eba73c4ae9be7b9d08f5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.