استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والستون

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغًا لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0133396b89626a04d9c8e6b8e62b3574760f4b51df84ba2aae2a3efee37ffade

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.