استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والستون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة : 1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة. 2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها. 3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها. 4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة . ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_02abd9ccd902056d5e610d787c00be838b4c88f8030b460323a15a4ebe856308

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.