استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة عشرة

نظام تصنيف المقاولين

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:30.470628+00:00

الإصدار
1443هـ
تاريخ الإصدار
1443/01/18 هـ الموافق : 26/08/2021 مـ هـ
النشر
1443/01/26 هـ الموافق : 03/09/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1443/1/18 هـ
يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي. تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_05f1dbfa90a4e64784d13777c6afc833963f0a0d798d0c58f9bdee904a98257f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.