استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (107)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_06ea22e47f6a7f677f18009ecb34a8c413e2521397dfea822a9ecbc3452c91c7

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.