استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس أن يعطي موافقته موضحًا بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقًا لما يراه مناسبًا وضروريًّا لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ب - تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها. ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته. وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسبًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_06fbaa892be1464487e3a4ec61e6a7c5a66d05735e9b77cd84456cb07a6b041a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.