استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب. ٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_07226ad49a7c9daa8feffd47d95163b4df0bd676d6cc810e7c2ddf5f1cd70981

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.