مادة / بند
المادة الخامسة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_07226ad49a7c9daa8feffd47d95163b4df0bd676d6cc810e7c2ddf5f1cd70981
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.