مادة / بند
المادة الرابعة عشرة
نظام المعلومات الائتمانية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00
- الإصدار
- 1429هـ
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
- النشر
- 1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_07b7d1dac6bc037e03ba95e070e6ad9df2dc50bcb8d3c78a4809e7acdc512e0c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.