مادة / بند
المادة الثامنة والسبعون
نظام المرور
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0a87aae87e1baa6d7837a736e85d90ee6df0f7112971c90f45f5113273bcfe99
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.