استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والسبعون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0a87aae87e1baa6d7837a736e85d90ee6df0f7112971c90f45f5113273bcfe99

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.