استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:  ١- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. ٢- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات. ٣- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0c5a4bbf2e4ed4663fd2ce2875efbc691c31d1026c0da336fa15540d95a63779

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.