مادة / بند
المادة السادسة والعشرون:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00
- الإصدار
- 1447هـ
- تاريخ الإصدار
- 1447-03-12 هـ
- النشر
- 1447-03-27 هـ
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:
١- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
٢- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
٣- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0c5a4bbf2e4ed4663fd2ce2875efbc691c31d1026c0da336fa15540d95a63779
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.