استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0e02d337ecea3a3ce86fa6ed924701d1e996fda140ccd4ffcd24dc4eb55298ed

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.