استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي: أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات. ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات. ٢- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_114d799eb5e15b622cb735051f9a4eb3659e8d7fb0376847ba7d940ab41f0f56

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.