استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٥/١١

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_125816f353459ebcea65ae20488c508852b5e793f5c2695a6cd37daeb8621ee3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.