استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

الإصدار
1430هـ
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_13ad93e1fe142dab3844923423f5051798308c190cd5b7a67de69943f5bd06cc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.