مادة / بند
المادة الثانية
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
- الإصدار
- 1430هـ
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
- النشر
- 1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_13f108510ca092f0e07d9756b682587b36e08005dd20663f69659d3f34c9af13
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.