استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام مكافحة الرشوة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1412هـ
تاريخ الإصدار
1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
النشر
1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_14058c4c38ba20dc283ade9055f99e8a34379f7b8f8d4cdd9163ec84e02bfaf5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.