مادة / بند
المادة التاسعة
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
- النشر
- 1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/7/27 هـ
على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًّا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلَّقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1479e252a910cc11d7d98b038b93f9c295c044dba8bff3697f5fd9a6ecf976e6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.