مادة / بند
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.
٢- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:
أ- يرفع الخبير الأمر متضمنًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
٣- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.
٤- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_14eca1bd934e5c5dad424d49ae896440a85fb64747b474cbb2442da716ee0334
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.