استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
النشر
1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1442/7/27 هـ
يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:  المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.  هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي: أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_15acfcd1a42ea75d411f3799b663e450fc57a759273d1be2e6f5d87c9ae8af9b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.