مادة / بند
المادة الخامسة والثلاثون
نظام المساهمات العقارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
- النشر
- 1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1444/12/28 هـ
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1653f83843e383d04fb99f94ef0a78b5eade3893729609d60e08ca8bbd8b5c13
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.