استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:00.526851+00:00

الإصدار
1432هـ
تاريخ الإصدار
1432/05/08 هـ الموافق : 12/04/2011 مـ هـ
النشر
1432/06/17 هـ الموافق : 20/05/2011 مـ هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: 1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. 2 - دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. 3 - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. 4 - حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً. 5 - أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 6 - أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_17411420c92f0be39b56fdcf615e150fc2a3af26a62bfd92d132a3dfa8c12083

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.