استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام الحماية من الإيذاء

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00

الإصدار
1434هـ
تاريخ الإصدار
1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
النشر
1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1434/11/15 هـ
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_17a2aa2f72f3a971018914e865bd13c3672a8c1adffddbc613686e622f80b230

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.