مادة / بند
المادة الثانية والثلاثون
نظام المساهمات العقارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
- النشر
- 1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1444/12/28 هـ
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار.
إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
إلغاء الترخيص.
غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_181b3ebe4f09182c5b413871155df8e881d12cbf402baf0dcd8dd2a9945a2549
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.