استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون

نظام المساهمات العقارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
النشر
1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1444/12/28 هـ
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). إلغاء الترخيص.  غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_181b3ebe4f09182c5b413871155df8e881d12cbf402baf0dcd8dd2a9945a2549

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.