مادة / بند
المادة الثانية بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
2- إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها, فلا يلتزم المؤمن إلاَّ في حدود مبلغ التأمين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1a765343cc68ccd964795ff189ef735b9b95c78b02022a1838e192cbf4bd35b8
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.