استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.  2- لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بالفسخ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1c5aa870ad58ddec3f1a5e14ddb54642f86eed983bd64e99ad01caf088ffa7ea

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.