استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثلاثون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. ٢- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1f174e0644d3e2434b056d1d4d3e9a9ee62059cf9f73ebd3cebec110ffc08920

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.