استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. ٢- تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم. ٣- يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار وإجراء التقييم استناداً إلى معايير وأدلة التقييم؛ على أن يعد تقريراً بذلك. ٤- على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من إنجاز المهمات المسندة إليهم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_20723a736a87494029d5a5bb57aed868d48530c45b792ae0c4ff18e93dc6facc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.