استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشر بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام. ٢- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-، وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2258526f7915acc163d3060d9ea9662add2e59b02da0ddc3d062f15965467106

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.