مادة / بند
المادة الثالثة والسبعون
نظام المرور
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_228a19b06ae792743a13c12330662ace980dea20cd030d28c07c4066dee34794
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.