مادة / بند
١/٢٠
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-20 هـ
- النشر
- 1439-02-21 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1441-06-04 هـ
تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2665482a058900d7702a91d947131ed05d49fc8532361734f43ecfe1ba163022
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.