استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2808d10cc791c1b173c44d719252511775f9569d58a41483cf12372ab545e2f0

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.