استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2ac6de9897217bbabf12d22803807f1208e00a949b7ae04f36af82004b747119

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.