استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
١ - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. ٢ - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2b74c7d5f36499ff2be285f4f6abbf16bc1f4e74585a170ebb25005320652e3a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.