استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

نظام المعلومات الائتمانية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
النشر
1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 - وقف الترخيص مؤقتا. 3 - إلغاء الترخيص .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2d4c10f04d4d332daa5b9a03000c8948d15c3978323b7e695fe9bcf77521abe9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.