مادة / بند
المادة السادسة
نظام ديوان المظالم
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2fa61a28d0d356178762a3f1f874eaf7df86991737cdf996b554e4306f3eaa92
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.