مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
نظام التعاملات الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
يجب على
مقدم خدمات التصديق
الالتزام بما يأتي:
1 - الحصول على
الترخيص
اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 - إصدار
شهادات التصديق الرقمي
، وتسليمها وحفظها وفقا
للترخيص
الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة
والترخيص
الصادر له.
4 - إنشاء
قاعدة بيانات
للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد
شهادة التصديق الرقمي
التي يضعها المركز.
8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3116454084aaedbcbe76c0d2d94746771e189ac7a5c137bb6d1aa42bea8d1ffc
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.