مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00
- الإصدار
- 1447هـ
- تاريخ الإصدار
- 1447-03-12 هـ
- النشر
- 1447-03-27 هـ
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
٢- البريد الإلكتروني.
٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_32a6adf7479da9e000980cc62d0fbdc862d5ec595f99c3b6e975b4a9cbc0ea40
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.