استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثلاثون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:  ١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق. ٢- البريد الإلكتروني. ٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.  وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_32a6adf7479da9e000980cc62d0fbdc862d5ec595f99c3b6e975b4a9cbc0ea40

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.