مادة / بند
المادة (12)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
يجوز تداول
الكمبيالة
بالتظهير
ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول
الكمبيالة
التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز
التظهير
للمسحوب عليه سواء قبل
الكمبيالة
أو لم يقبلها، كما يجوز
التظهير
للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا
تظهير الكمبيالة
من جديد.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_32a95bae46e2d6b03a6b73cecbbef3a4bfbdcd4e8a037122800fc0d9359a5271
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.