استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة عشرة

نظام مكافحة الغش التجاري

حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1429/4/23 هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3486ad8f79fc62214ec56177c44cd9c70d4858c6333589c0693443e4b653afe6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.