استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والستون

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_366e842697c6d6e24045b3e6c3915414895029dba6a3b360d3f0b1b028878056

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.