استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٢٠/٣٤

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
يكون التبليغ على النحو الآتي : أ– الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه. ب– العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه. ج– البحارة، وعمال السفن إلى الربان. د– المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -. ه– السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_370d8aab445ff1b4bc8461f1798f493273e4a4a38f26124ecf1be0c45acea64a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.