استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00

الإصدار
1441هـ
تاريخ الإصدار
1441-07-02 هـ
النشر
1441-07-18 هـ
١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة. ٢- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_371175b752333498980d1b16e37f4c14a8c43b58585246026ec8d7e2b8a766fd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.