مادة / بند
المادة الرابعة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.
٢- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.
٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_375ded34a3ece6d29aa6538fb0bf055efbab62eb0f247f79c1d2329c009649b2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.