استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00

الإصدار
1441هـ
تاريخ الإصدار
1441-07-02 هـ
النشر
1441-07-18 هـ
١- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم. ٢- للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3a22e558e25e96e51fc1ad2eaf067a90f724a3a7832f15a92edb7221fad745c6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.