استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو النائب العام، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3b6820eb0f78c2f68525cb927c71c5b04a6f435a49038fa2e115bada7008fdd6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.