استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٧/٧٢

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3c5b0fc2492ae09c3a2da661d75a3993e3644f935e4b4787b98d6ac9bc605e8f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.