مادة / بند
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.
٢- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.
٣- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3ced8a606bec00561feb46e2d6e851308b323afb133cb9dd06b546e965d853b0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.