مادة / بند
المادة (111)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.
أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3d0955b94bdd866eef93e8bf52ff5590fb6664e591af900c8dd8168d609027df
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.