استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة

نظام مكافحة الغش التجاري

حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1429/4/23 هـ
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3e82a5d5836f6db42a9b3bc9bbf8cd9e4aa708ab44a96748349d0c89f63f2e1a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.