استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام مكافحة الرشوة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1412هـ
تاريخ الإصدار
1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
النشر
1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3e942710cf1200cfd750fcf584910faaf381cb5cdd5bb0d5ef8ed0ad375f9d60

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.